"مجلس الوزراء العراقي يقرر اعادة النظرفي تطبيق التسعيرة الجديدة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية، كما شكل لجنة تتولى وضع الإستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار.
تاريخ النشر : 2015-04-21 13:26:03 أخر تحديث : 2024-12-21 12:54:01
بــــغـــــداد/روافدنيوز/عــلا ءعلي.....
قرر مجلس الوزراء اعادة النظر بقراره في تطبيق التسعيرة الجديدة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية، كما شكل لجنة تتولى وضع الإستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة "روافدنيوز"نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان المجلس "عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- يؤكد مجلس الوزراء إلتزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المجتمع فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وهدفه هو ايقاف هدر الكهرباء والذي يؤدي الى حرمان هذه الطبقات من الخدمات، لذا قرر مجلس الوزراء اعادة النظر في التسعيرة لدعم هذه الطبقات الاساسية في المجتمع، وان القطاع الزراعي والصناعي لا يزال مدعوما من قبل وزارة الكهرباء.
2- تشكيل لجنة من خلية الازمة ويضاف اليها كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الإستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار والمشار اليها في المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2015.
3- تشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة النقل وهيئة الاستثمار وامانة بغداد لتحديد المساحة المطلوبة لقاعدة السلامة الجوية من اجل الاستخدام المزدوج(المدني والعسكري).
4- الموافقة على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح الى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 2014 الى عام 2016 وبفائدة مقدارها 2%، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة آنفا لعام /2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولكون القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015 مما يمثل عبئا اضافيا على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها.
5- بناء على ما عرضه وزير الزراعة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 21/4/2015، الموافقة على اعتماد اسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية [الحنطة والشعير] وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 والقرار رقم 132 لسنة 2013.
6- الموافقة على سحب قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 ومشروع قانون المجلس الوطني للمياه من مجلس النواب وحسب كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد 6906 والمؤرخ في 31/3/2015.
7- الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 861 مليوناً و438 الف دينار، الى وزارة حقوق الانسان من اجل انجاز اعمال استخراج رفات شهداء مجزرة قاعدة سبايكر حسب الخطة السنوية لدائرة الشؤون الانسانية لعام 2015، استنادا الى احكام قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 واحكام المعاهدات الدولية، والقرارات الاممية الخاصة بمعالجة الملفات العالقة مع الدول المجاورة الخاصة بالمقابر الجماعية والمفقودين، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية /2015.
8- الموافقة على تعديل الفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 2013 لتصبح بالصيغة الآتية: [ادخال المواد المستوردة لصالح المشاريع الاستثمارية بموجب كتب موقعة من الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة الى المنفذ الحدودي وصورة عنه الى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للكمارك، وتاكيد صحة اصدارها من خلال اسرع وسيلة ممكنة [الانترنيت]".
9- الموافقة على تخصيص نسبة 50% الواردة في البند ثانيا من المادة 7 لقانون الهيئة العامة للآثار والتراث رقم 45 لسنة 2002 لادامة وتأهيل المتاحف وترميم وصيانة المواقع الاثرية.
10- الموافقة على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 16/11/2009، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور.انتهى