الرياضيون ومتطوعو الأمن أكثر المتلاعبين بالأعمار
تاريخ النشر : 2017-08-03 10:54:42 أخر تحديث : 2024-12-31 21:35:34
بغداد/ روافد/ علاء علي/ أكد قضاة جزاء أن الرياضيين ومتطوعي القوات الأمنية الشبان أغلب الفئات التي تتلاعب بالسن في مستمسكاتها، لافتا إلى أن الدافع المادي والالتحاق بالمنتخبات والأندية الرياضية أو القوات الأمنية يقف خلف تلك المخالفة.
وعلى الرغم من أن قضايا تزوير الأعمار نادرا ما ترد إلى المحاكم بسبب انعدام وجود متضرر مباشر يقدّم شكواه لكنها موجودة بكثرة كما يقول القاضي أركان كاظم الذي يؤكد أن الفائدة المادية غالبا ما تكون وراء ذلك.
وأضاف في حديث إلى صحيفة "القضاء" إن "أغلب الفئات التي تتلاعب بأعمارها هم الرياضيون ومتطوعو القوات الأمنية"، موضحاً أن "كثيرا من الآباء يقومون بتصغير مواليد أبنائهم للالتحاق بفئة الأشبال والناشئين في الأندية أو المنتخبات الوطنية، وعلى العكس من هذه الطريقة يقوم آباء وأولياء أمور آخرون بتكبير مواليد أبنائهم لغرض قبولهم بالتطوع في القوات الأمنية".
وأكد أن "تزوير الأعمار لم تكن وليدة اليوم فقد كانت هذه الجريمة موجودة بكثرة في زمن النظام السابق اذ يقوم الكثير من الأشخاص بتزوير مستمسكاتهم لتبدو أعمارهم أصغر وذلك من أجل التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية آنذاك".
وأفاد بأن من تطبيقات تزوير الأعمار أن "أبا زوّر هوية طفله وصغّره عامين لأجل أن يكون رضيعا ويحق له تسلم مادة الحليب في البطاقة التموينية عندما كان الحليب أحد مفردات المواد الغذائية التي توزع على المواطن".
وعلى هذا الأساس كشف القاضي أن "أحد المتهمين اعترف بقيامه بتزوير 43 بطاقة تموينية"، لافتا إلى أن "جريمة التزوير هذه تنظر وفق المادة 292 من قانون العقوبات العراقي".
وتعرف المادة 286 من قانون العقوبات التزوير بأنه "تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص".
وعن المسؤوليات الجزائية المترتبة على مرتكبي هذه الجريمة يرى رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل القاضي الدكتور حبيب إبراهيم إن "تزوير الأعمار قد يكون من اختصاص الجنايات أو من اختصاص محاكم الجنح بحسب نوع التزوير".
ويفصّل الدكتور إبراهيم ذلك في حديث إلى "القضاء" بأنه "عند وقوع جريمة التزوير تبعث المحكمة بطلب صحة صدور المحرر إلى الدائرة الأصلية فإذا كان هذا المحرر صادراً عنها ستكون النتيجة تزوير محرر رسمي وحالة تلاعب تستحق أن تنظر وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات وتكون من اختصاص محكمة الجنايات".
وأضاف إبراهيم "وإذا لم يكن المحرر صادرا عن دائرة الأحوال أو أي دائرة أخرى ستنظر الجريمة وفق أحكام المادة 295 من القانون وتنظر في محكمة الجنح".
وأكد إبراهيم أن "جريمة أخرى ستلاحق المتهم المزوّر عندما يقدم هويته المزوّرة إلى جهة ما، وهي جريمة استعمال المحرر المزور إضافة تزويره".
وعن العقوبات المترتبة على المخالفين لفت إلى أن "أقصى عقوبة لتزوير المحرر الرسمي هي السجن مدة لا تزيد عن 15 عاماً، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل المحرر، ومع ملاحظة أن هناك ارتباطا بين الجريمتين فأن تنفيذ العقوبة الأشد عند التطبيق".
وعلى الرغم من أن قضايا تزوير الأعمار نادرا ما ترد إلى المحاكم بسبب انعدام وجود متضرر مباشر يقدّم شكواه لكنها موجودة بكثرة كما يقول القاضي أركان كاظم الذي يؤكد أن الفائدة المادية غالبا ما تكون وراء ذلك.
وأضاف في حديث إلى صحيفة "القضاء" إن "أغلب الفئات التي تتلاعب بأعمارها هم الرياضيون ومتطوعو القوات الأمنية"، موضحاً أن "كثيرا من الآباء يقومون بتصغير مواليد أبنائهم للالتحاق بفئة الأشبال والناشئين في الأندية أو المنتخبات الوطنية، وعلى العكس من هذه الطريقة يقوم آباء وأولياء أمور آخرون بتكبير مواليد أبنائهم لغرض قبولهم بالتطوع في القوات الأمنية".
وأكد أن "تزوير الأعمار لم تكن وليدة اليوم فقد كانت هذه الجريمة موجودة بكثرة في زمن النظام السابق اذ يقوم الكثير من الأشخاص بتزوير مستمسكاتهم لتبدو أعمارهم أصغر وذلك من أجل التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية آنذاك".
وأفاد بأن من تطبيقات تزوير الأعمار أن "أبا زوّر هوية طفله وصغّره عامين لأجل أن يكون رضيعا ويحق له تسلم مادة الحليب في البطاقة التموينية عندما كان الحليب أحد مفردات المواد الغذائية التي توزع على المواطن".
وعلى هذا الأساس كشف القاضي أن "أحد المتهمين اعترف بقيامه بتزوير 43 بطاقة تموينية"، لافتا إلى أن "جريمة التزوير هذه تنظر وفق المادة 292 من قانون العقوبات العراقي".
وتعرف المادة 286 من قانون العقوبات التزوير بأنه "تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص".
وعن المسؤوليات الجزائية المترتبة على مرتكبي هذه الجريمة يرى رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل القاضي الدكتور حبيب إبراهيم إن "تزوير الأعمار قد يكون من اختصاص الجنايات أو من اختصاص محاكم الجنح بحسب نوع التزوير".
ويفصّل الدكتور إبراهيم ذلك في حديث إلى "القضاء" بأنه "عند وقوع جريمة التزوير تبعث المحكمة بطلب صحة صدور المحرر إلى الدائرة الأصلية فإذا كان هذا المحرر صادراً عنها ستكون النتيجة تزوير محرر رسمي وحالة تلاعب تستحق أن تنظر وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات وتكون من اختصاص محكمة الجنايات".
وأضاف إبراهيم "وإذا لم يكن المحرر صادرا عن دائرة الأحوال أو أي دائرة أخرى ستنظر الجريمة وفق أحكام المادة 295 من القانون وتنظر في محكمة الجنح".
وأكد إبراهيم أن "جريمة أخرى ستلاحق المتهم المزوّر عندما يقدم هويته المزوّرة إلى جهة ما، وهي جريمة استعمال المحرر المزور إضافة تزويره".
وعن العقوبات المترتبة على المخالفين لفت إلى أن "أقصى عقوبة لتزوير المحرر الرسمي هي السجن مدة لا تزيد عن 15 عاماً، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل المحرر، ومع ملاحظة أن هناك ارتباطا بين الجريمتين فأن تنفيذ العقوبة الأشد عند التطبيق".