"رهان الكتروني".. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق

تاريخ النشر : 2024-07-06 10:19:16 أخر تحديث : 2024-10-05 12:45:51

"رهان الكتروني".. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق

كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات.


وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق".




واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها واخضاع المتعاملون بها الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ".



وبين أن "الاجراءات المتخذة تجاه الذين يقومون باستخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لهذا الغرض ، هو ان يتم الابلاغ عنهم من قبل المؤسسات المالية (شركة زين كاش او شركات الدفع الالكتروني) من خلال رصدهم بتعامل صاحب المحفظة او البطاقة والدفع الى الموقع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم ابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وبعد اجراء التحريات المالية المطلوبة من قبل المكتب يتم تزويدنا بتقرير اشتباه يتضمن الحركة المالية للبطاقة او المحفظة والمعلومات الكاملة لها".



وأشار الى انه "بعد استلام التقرير من قبلنا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق وتدوين اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي يقرر القاضي استقدام المتهم وفق احكام المادة 44 من قانون غسيل الأموال، وبعد تبليغ المتهم بأمر الاستقدام وتدوين اقواله يتم توقيفه واحالته الى المحكمة لتتم محاسبته وفق القانون ".



وبين ان "الاحكام الصادرة لدينا لهذه الحالات بخصوص شركات التداول الحكم لمدة 3 سنوات ومصادرة الأموال، اما بخصوص مستخدمي البطاقات والمحافظ الحكم لمدة ستة اشهر"./انتهى

المصدر: بغداد/ روافدنيوز

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS