تقرير قضائي يكشف: هل يحق للطفل الامتناع عن مشاهدة أحد والديه المنفصلين؟

تاريخ النشر : 2023-12-17 13:41:02 أخر تحديث : 2024-05-08 00:31:18

تقرير قضائي يكشف: هل يحق للطفل الامتناع عن مشاهدة أحد والديه المنفصلين؟

كشف تقرير لمجلس القضاء الأعلى، عن أحقية الطفل الامتناع عن مشاهدة أحد والديه المنفصلين من عدمه.


وقال قاضي اول محكمة الاحوال الشخصية في العمارة باستئناف ميسان، علي رسمي حسين: "يحق للطفل الامتناع عن مشاهدة احد الوالدين حيث لا يمكن إجبار الطفل على مشاهدة احد الوالدين إذا لم يرغب بذلك، ولا يوجد نص قانوني أو شرعي يجيز إكراه وإجبار الطفل على مشاهدة احد والديه وللطفل حق الخيار بمحض إرادته على المشاهدة إلا إن الإجبار والإلزام يتم على حاضن الطفل الذي يكون ملزماً بإحضار الطفل إلى دار المشاهدة لغرض تنفيذ قرار المشاهدة لطالب المشاهدة ويترك أمر استجابة الطفل لتلبية حق المشاهدة وان أصر على الرفض فلا يجبر على المشاهدة لأن ذلك يتعارض مع مصلحة الصغير الذي منح القانون حق المشاهدة له من اجل مصلحته".



وعن ماهية المشاكل التي تواجه أطراف اللقاء لاسيما الوالدين المتخاصمين، أكد القاضي أن "الأصل في المشاهدة أن تتم بإحضار المطلوب المشاهدة ضده من احد الوالدين إلى دار المشاهدة ويمكن الاستعانة بوكيل عنه لغرض إحضار الطفل إلى دار المشاهدة إذا تعذر عليه الحضور لدار المشاهدة لا سيما أن الحق الممنوح لطالب المشاهدة يتمحور حول حق مشاهدة الطفل وان إحضار الطفل في دار المشاهدة من قبل أي شخص يخوله الحاضن مجزي لتنفيذ قرار الحكم بالمشاهدة، حيث يتم تسليم الطفل إلى مسؤول دار المشاهدة ويحدد الوقت الذي يتم فيه استلام الطفل وبدوره يسلم مسؤول دار المشاهدة الطفل إلى من له الحق بالمشاهدة بعد تحديد الوقت اللازم للمشاهدة ويقوم باستلامه عند الانتهاء من المشاهدة ومن ثم يقوم بتسليمه إلى الشخص الذي سلمه".



ويعرج رسمي حسين على أن "المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية حددت شروط الحاضنة في الفقرة (2) منها حيث يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته وهناك حالات التي يحق فيها سحب الحضانة من الأم حيث تسقط حضانتها إذا فقدت أحد الشروط المذكورة ويسلم الطفل إلى من هو أحق بحضانته لذلك أباح القانون أيضا حق للام المسحوبة منها الحضانة مشاهدة واصطحاب الأطفال إذا تأكد للمحكمة عدم ضرر مصلحة المحضون من ذلك".



وينوه القاضي بأن "القانون العراقي كيف أنصف أو قسم الحضانة بين الوالدين في حالة وقوع خلاف بين الزوجين بشكل مثالي حيث جعل أصل الحضانة للام عند قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم تضرر، القانون العراقي عالج موضوع الحضانة للأطفال في مصلحة الصغير من ذلك وقد اعتمد المشرع مصلحة الصغير هي لأصل في حق الحضانة".



وينوه القاضي ان "شروطا محددة وضعت للمشاهدة والاصطحاب من قبل المشرع حيث حدد هذا الحق وقت معين ولأيام محددة ومكان محدد اخذ بنظر الاعتبار مصلحة الصغير عند استيفاء هذا الحق وعدم إلحاق الضرر بالمحضون".



ويلفت إلى انه "إذا لم يلتزم أو لم يستوف الوالدان شروط المشاهدة حيث نصت المادة السابعة والخمسون في الفقرة إلـ( 8) إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها"، مشيرا إلى انه " ما بخصوص عدم التزام الوالدين بشروط المشاهدة فان القانون منح للمتضرر الحق بمراجعة المحاكم المختصة لضمان حقه بخصوص تنفيذ قرار المشاهدة حيث امتناع الزوجة أو الزوج عن إحضار الطفل لدار المشاهدة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن حقه مراجعة من التحقيق لتحريك شكوى من قبل المتضرر"./انتهى

المصدر: بغداد/ روافدنيوز

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS