قانوني شروط عقد الجلسة الأولى للبرلمان؟

تاريخ النشر : 2022-01-08 13:47:44 أخر تحديث : 2024-05-08 16:59:55

قانوني شروط عقد الجلسة الأولى للبرلمان؟

مجلس النواب العراقي

أكــد الخبير القانوني علي التميمي،اليوم السبت، إشتراط أن يكون رئيس البرلمان ونائبيه نوابا فائزين بدلالة المواد 54 و55 من الدستور، وان لا يقل عمره عن 28 سنة وفق شروط الترشيح للبرلمان الوارد في مادة 8 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020.


 


وقال التميمي في حديثٍ تابعته وكالة"روافدنيوز" الاخبارية، ، إن "ما يتعلق يتعلق بالجلسة الأولى للبرلمان وشروط رئيس البرلمان، يتم في الجلسة الاولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة بعد اداء اعضاء البرلمان اليمين امام رئيس مجلس القضاء وفق المادة 50 من الدستور".


 


رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد وقّع يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.


 


"معنى الجلسة المفتوحة، هي التي تعقد ابتداء وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح، وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات، يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق"، وفقاً للتميمي.


 


وأوضح أن "ما يتعلق بالجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد، ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل، الا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد"، مؤكداً أنه "لا يمكن ابقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد 55 و59 من الدستور و22 من النظام الداخلي للبرلمان".


 


أما بخصوص احتمال التأجيل، لفت الخبير القانوني الى أن "التأجيل هنا وارد امام المدد الدستورية الضاغطة، حيث لا يجوز ان تكون مدة التأجيل أكثر من 15 يوماً المحددة في المادة 54 من الدستور".


 


وبيّن أن "من يمتلك التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب هو رئيس السن، وليس رئيسى الجمهورية، فليس من صلاحيته سوى تحديد الموعد فقط، وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت".


 


وأكد أنه "يشترط أن يكون رئيس البرلمان ونائبيه نوابا فائزين بدلالة المواد 54 و55 من الدستور وان لا يقل عمره عن 28 سنة وفق شروط الترشيح للبرلمان الوارد في المادة 8 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020".


 


أما الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، رأى التميمي انه "يكون بعد انتخاب رئيس البرلمان وفتح باب الترشيح خلال 3 أيام، وعلى ان يتم انتخابه خلال 30 يوماً من اول جلسة، وفق شروط الترشيح الواردة في المادة 68 من الدستور، وهو أي رئيس الجمهورية يختار نوابه الذين لا يزيدون عن ثلاثة وفق قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 وقانون نواب رئيس الجمهورية 1 لسنة 2011".


 


Image


وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً. 

المصدر: بغداد/ روافدنيوز/ علاء علي

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS