الفضيلة البرلمانية: الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية يمنعان تمديد عمر البرلمان
تاريخ النشر : 2018-06-23 14:25:50 أخر تحديث : 2024-05-04 04:57:47
رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة
اكدت كتلة الفضيلة النيابية ان نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع إستمرار ولاية البرلمان بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية {365} يوماً .
وذكر رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " نصت المادة { ٥٦/ أولا} من الدستور على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ ٢٠١٤/٧/١ فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم ٢٠١٨/٦/٣٠ يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية ".
واضاف " نصت المادة {٥٦/ ثانيا} من الدستور على ان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهو نص صريح في تحديد نهاية ولاية مجلس النواب ، أي بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد ، وحيث ان انتخاب مجلس النواب للدورة القادمة {الجديد} تمّ يوم ٢٠١٨/٥/١٢، فان تاريخ ٢٠١٨/٧/١ ، ويكون نهاية الدورة الانتخابية الحالية التزاما بهذا النص الدستوري ".
واشار طعمة الى ان " قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١ الذي وصف نص المادة { ٥٦/ اولا } بانه نص حاكم في تحديد بداية ونهاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وان نهاية ولايته تكون بنهاية السنة التقويمية الرابعة { ٣٦٥يوما} ، وان هذه المدة دون غيرها هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور ، ويصبح كل اجراء يتخذه مجلس النواب خارج هذه السنوات التقويمية الأربع لا سند له من الدستور ونتائجه معدومة ، لان الناخب خوَّل تخويلا محدودا لممثليه من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية المددة المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية {٣٦٥} يوما" .
وبين طعمة " نفس قرار المحكمة الاتحادية المذكور اعلاه بانه لا يجوز لاي جهة تخطي تلك المدة ، لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبّت هذه المادة في الدستور ، وان قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤ الذي نص على ان تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب يرتبط بالسنة التقويمية التي هي {٣٦٥} يوما ، وطبّق ذلك القرار على دورة مجلس النواب الممتدة بين تاريخ {٢٠٠٦} الى { ٢٠١٠ } ، لافتا الى ان " بدايتها هو يوم { ٢٠٠٦/٣/١٦ } ونهايتها هو يوم ٢٠١٠/٣/١٥ وهو ما يساوي ٣٦٥ يوما لازيادة عليها".
واوضح ان" قرار المحكمة الاتحادية اشار الى ان النص الوحيد الذي أجاز التمديد بموجب الدستور هو نص المادة { ٥٨/ ثانيا } ، وهو جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لايزيد على ثلاثين يوما ، وان تمديد الفصل التشريعي يلزم ان لا يتخطى مدة الدورة الانتخابية ، لان ذلك يتعارض مع احكام المادة { ٥٦ / اولا } من الدستور ".
المصدر: عادل المختار