التغيير تكشف بالوثائق اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بدستورية المادة 140

تاريخ النشر : 2018-03-14 10:42:48 أخر تحديث : 2024-10-19 02:15:55

التغيير تكشف بالوثائق اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بدستورية المادة 140

بغداد/ روافد نيوز/ اعلن رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية وضمن ردها على استفسار مرسل منه اشارت الى ان المادة 140 من الدستور هي مادة نافذة وسارية المفعول وغير منتهية، فيما اشار الى ان المحكمة الاتحادية ردت بتفسيرها المتصيدين بالماء العكر.

وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته روافد نيوز، انه "سبق للمحكمة الاتحادية ان بينت وضمن ردها على استفسار قدم لها حول تعريف المناطق المتنازع عليها في تشرين الثاني من العام الماضي، بان المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي كان اقليم كردستان يديرها بتاريخ 19 اذار 2003 وهذا معناه ان المقصود بالمناطق المتنازع عليها هي محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وهو امر غير صحيح وهفوة واضحة بتفسير المحكمة الاتحادية".


واضاف بكر "قمنا بتقديم طلب في شهر شباط الماضي الى رئاسة البرلمان لمخاطبة المحكمة الاتحادية بشان تفسيرها ومطالبتها باعادة النظر بالتفسير حيث ردت المحكمة الاتحادية على استفسارنا في الحادي عشر من الشهر الجاري بان المحكمة الاتحادية ترى ان المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم كردستان في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، وان حسم هذا الموضوع يكون من قبل اللجنة المشكلة وفقا للمادة 140 من الدستور".

وتابع بكر "اننا نستطيع ان نرد على بعض المتصيدين بالماء العكر على امرين مهمين الاول هو ان البعض كان يقول ان كركوك فقط هي منطقة متنازع عليها وبتفسير المحكمة الاتحادية الملزم للجميع تتضح الصورة بان جميع تلك المناطق تحمل صفة متنازع عليها، اما الامر الاخر فيتعلق بمزايدات البعض بان المادة 140 الدستورية هي مادة منتهية فان تفسير المحكمة اكد على حسم مصير تلك المناطق وفق تلك المادة وهذا معناه بكل وضوح انها مادة نافذة وتعتبر الاساس بحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق الاليات التي وضعت لحسمها".

واكد بكر، انه "بهذا القرار من المحكمة الاتحادية فهذا معناه بأن الحقوق التي وراءها مطالبين لن تموت وإن تأخرت استعادتها، وها هي المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بقرار بات ملزم بأن المادة 140 من الدستور هي مادة حية نافذة".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى و ديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها أيضا بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك./انتهى

المصدر: بغداد

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS