الجرائم المشمولة بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي.

تاريخ النشر : 2016-08-26 16:29:10 أخر تحديث : 2024-09-19 18:03:31

الجرائم المشمولة بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي.

بغــــداد/روافدنيوز/عــلاء علي......


تنشر وكالة "روافدنيوز"الإخبارية لائحة بالجرائم المشمولة بقانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب في جلسته أمس الخميس.


 وتضمنت الجرائم المشمولة بالقانون المذكور بحسب بيان للخبير القانوني"طارق حرب"تلقت وكالة روافدنيوز"نسخة منه اليوم الجمعــة،كل من:
1- الجرائم المخلة بالنزاهة: أي جرائم الفساد المالي والاداري وأولها جريمة الرشوة ثم الجرائم التي تشكل 99% من جرائم الفساد المالي والاداري وهي جرائم قيام الموظف بعمل او الامتناع عن عمل لحساب شخص ضد المصلحة العامة (م 331)وجرائم الاضرار العمدي بالاموال العامة(م 340)وجرائم الاضرار اهمالا بالاموال العامة (م 341) وهكذا بالنسبة لجرائم الفساد المالي والاداري الاخرى كجرائم التزوير للوثاق والشهادات والاختام والعلامات سواء كان التزوير بمحرر رسمي او بمحرر غير رسمي باستثناء التزوير وثيقة للحصول على منصب مدير عام فأعلى.


2- الجرائم المخلة بالشرف: كما يشمل العفو العام الجرائم الماسة بالهيئات النظامية والجرائم المخلة بسير العدالة والاخبار الكاذب والشكوى الكيدية وتضليل القضاء وشهادة الزور واليمين الكاذبة وسواها من الجرائم المخلة بالشرف كجريمة انتحال الوظائف والصفات.


3- الجرائم الوظيفية: ويشمل العفو أيضاً جرائم فك الاختام وجرائم اتلاف المحررات وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم وجرائم الاختلاس شريطة ان يعاد المبلغ وجرائم السرقات بشكل عام شريطة موافقة المشتكي وتنازله وجرائم استغلال نفوذ الوظيفة كشراء العقارات والاستيلاء عليها وجرائم كشف الاسرار والجرائم الواردة في قانون الاحزاب السياسية.
4 الجرائم الاقتصادية: ويشمل العفو العام جرائم التهريب الكمركي وجرائم ضريبة الدخل وجرائم قانون تنظيم الادارة اي الجرائم الاقتصادية وجرائم قانون حماية المستهلك.


5 جرائم الارهاب: ويشمل العفو، جرائم الارهاب حيث فرق القانون بين جرائم ارهاب لا يوجد فيها قتل او عاهة او اضرار بالقوات المسلحة او اضرار بالممتلكات العامة وهذه يتم الشمول بالعفو فورا مثاله جرائم الخطف التي لم يترتب عليها القتل او العاهة المستديمة وجرائم الانتماء الى المنظمات الارهابية كجريمة الانتماء الى داعش اما الجرائم الارهابية الاخرى اي الجرائم التي يوجد فيها القتل او عاهة مستديمة او تقع على القوات المسلحة او تقع على الممتلكات العامة فهذه يجوز اعادة المحاكمة فيها".


وبين حرب ان "قانون العفو يبين ان هذه الجرائم اذا تم الحكم فيها بناء على مخبر سري او بناء على الادعاء فقط بالتعذيب او بناء على اقوال متهم اخر فانه تجوز المحاكمة فيها وبشكل عام فان رجال النظام السابق هم غير المشمولين والبالغ عددهم اقل من عشرين شخصا والذين حكمت عليهم المحكمة الجنائية العليا وسواها من الجرائم فانه بالامكان الشمول بالعفو مباشرة دون قيد او شرط او الشمول باعادة المحاكمة كالجرائم الارهابية او بعد قضاء ثلث المدة ودفع المتبقي مبلغا قدره عشرة الاف عن كل يوم كجرائم المخدرات وجرائم الزنا بالمحارم واللواط والاغتصاب وجرائم المتاجرة بالبشر وجرائم الاسلحة الكاتمة والاسلحة ذات التصنيف الخاص اما جرائم الاسلحة من غير هذه فهي مشمولة بالعفو بدون قيد او شرط.

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS